السيد الخوئي

116

كتاب الطهارة

( مسألة 5 ) : إذا شكت في أن الخارج دم أو غير دم ، أو رأت دما في ثوبها وشكت في أنه من الرحم أو من غيره لا تجري أحكام الحيض ( 1 ) وإن علمت بكونه دما واشتبه عليها فإما أن يشتبه بدم الاستحاضة ، أو بدم البكارة ، أو بدم القرحة فإن اشتبه بدم الاستحاضة يرجع إلى الصفات فإن كان بصفة الحيض يحكم بأنه حيض ، وإلا فإن كان في أيام العادة فكذلك